الشيخ علي المشكيني
142
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط . ( مسألة 37 ) : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت ، وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد . وكذا إذا قلّد غير الأعلم ، وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم . وإذا قلّد الأعلم ، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 313 ، ح 40 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 89 ، ح 22053 .